الحر العاملي
161
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1037 ] ( 1 ) وقال عليه السّلام : إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه ، وأوسع له في مجلسه فليأته ، فإنّما هي كرامة أكرمه بها أخوه ، وإن لم يوسّع له أخوه فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس ( 1 ) فيه . [ 1038 ] 4 - كان عليه السّلام : يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير . 5 - يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس . [ 1039 ] قال عليه السّلام : خير المجالس ما استقبل به القبلة . [ 1040 ] وكان عليه السّلام : أكثر ما يجلس تجاه القبلة . 6 - يكره استقبال الشمس عند الجلوس . [ 1041 ] قال عليّ عليه السّلام : إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها ، فإنّها تظهر الداء الدفين . [ 1042 ] وقال عليه السّلام : لا تستقبلوا الشمس ، فإنّها مبخرة تشحب اللون ، وتبلي الثوب ، وتظهر الداء الدفين . 7 - يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر . [ 1043 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله ، فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه . [ 1044 ] 8 - قال عليه السّلام : الاحتباء ( 1 ) حيطان العرب .
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 474 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : فيجلس . [ 1038 ] الوسائل 8 : 474 / 5 . [ 1039 ] الوسائل 8 : 475 / 3 . [ 1040 ] الوسائل 8 : 475 / 2 . [ 1041 ] الوسائل 8 : 476 / 3 . [ 1042 ] الوسائل 8 : 475 / 1 . [ 1043 ] الوسائل 8 : 476 / 1 . [ 1044 ] الوسائل 8 : 476 / 1 . ( 1 ) الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشدّ عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ( اللسان : حبو ) .